الطعن رقم 1335 سنة 46 ق – جلسة 02 /05 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 293
جلسة يوم الخميس 2 مايو سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 1335 سنة 46 قضائية
أوامر غرفة المشورة. الطعن فيها بطريق النقض. حق النائب العمومى
وحده.
(المادتان 13 تشكيل و4 من قانون 19 أكتوبر سنة 1925)
الطعن بطريق النقض فى أوامر أودة المشورة لا يجوز قانونا إلا من النائب العمومى وحده
دون المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية. وهو مقصور على حالة مخصوصة نصت عليها المادة
الرابعة من قانون 19 أكتوبر سنة 1925 وقد أجازته محكمة النقض للنائب العمومى أيضا فى
حالة صدور أمر من أودة المشورة من قبيل أوامر قاضى الإحالة التى نصت المادة 13 من قانون
تشكيل محاكم الجنايات على أن للنائب العمومى الطعن فيها بطريق النقض. وهذه الإجازة
حاصلة من باب القياس فقط وعلى اعتبار أن غرفة المشورة ليست إلا معيدة عمل قاضى الإحالة
من دون أن تخرجه عن طبيعته وهى كونه عملا تحضيريا غير فاصل فى الدعوى وليست حاصلة على
اعتبار أن قرار غرفة المشورة هو من الأحكام النهائية الصادرة فى الموضوع أو التى تنهى
الدعوى كما لو كانت صدرت نهائيا فى الموضوع وأنه بهذه المثابة يكون قابلا للطعن من
كل ذى شأن لأن هذا نظر غير صحيح ولا تحتمله نصوص القانون.
