الطعن رقم 999 سنة 46 ق – جلسة 02 /05 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 284
جلسة يوم الخميس 2 مايو سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 999 سنة 46 قضائية
استناد المحكمة إلى دليل لا وجود له. بطلان.
(المادة 149 تحقيق)
استناد المحكمة إلى دليل لا وجود له فى الدعوى يعيب الحكم ويوجب بطلانه. فإذا استندت
المحكمة – فى إثبات تزوير – إلى تقرير خبير ثم تبين أنه لم يقدّم فى الدعوى تقرير بالمرة
كان حكمها باطلا ويجب نقضه.
