الطعن رقم 1367 سنة 46 ق – جلسة 25 /04 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 283
جلسة يوم الخميس 25 أبريل سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 1367 سنة 46 قضائية
سبق الإصرار. التدليل عليه بعبارات تشكيكية وتطبيق المادة 194 ع.
نقض الحكم وحق محكمة النقض فى تطبيق المادة 198 ع.
(المواد 194 و195 و198 عقوبات و229 و232/ 2 تحقيق جنايات)
إذا طبقت المحكمة المادة 194 عقوبات على متهم ولم تبين بحكمها ركن سبق الإصرار بيانا
وافيا بل اكتفت بإيراد عبارات تشكيكية لا تقطع بوجود سبق الإصرار فإن هذا الحكم يكون
مشتملا على خطأ فى التطبيق القانونى، ولمحكمة النقض تعديله وتطبيق المادة 198/ 1 عقوبات
بدل المادة 194.
