الطعن رقم 1361 سنة 46 ق – جلسة 25 /04 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 282
جلسة يوم الخميس 25 أبريل سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 1361 سنة 46 قضائية
براءة متهم. إلغاء حكم البراءة. إجمال حكم ثانى درجة. بطلان.
(المادة 149 تحقيق)
إذا حكمت المحكمة الابتدائية ببراءة متهم ثم جاءت محكمة الاستئناف وألغت الحكم الابتدائى
وحكمت بعقوبة على المتهم واقتصرت فى أسباب حكمها على قولها "إن التهمة ثابتة من التحقيقات
وشهادة الشهود" فإن هذا يكون إجمالا غير سائغ. بل هو من العيوب الجوهرية المبطلة للحكم.
لأنه كان يجب على محكمة الاستئناف بعد أن ألغت حكم البراءة أن تبين بكيفية واضحة مقنعة
علة إلغائها هذا الحكم ومعاقبة المتهم.
