الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1345 سنة 46 ق – جلسة 25 /04 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 282

جلسة يوم الخميس 25 أبريل سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 1345 سنة 46 قضائية

علانية الجلسة. مجرّد خلو محضر الجسة والحكم من ذكرها. لا بطلان.
(المادتان 81 مرافعات و235 تحقيق جنايات)
مجرّد خلو محضر الجلسة والحكم من ذكر العلانية لا يصح أن يكون وجها لنقض الحكم ما لم يثبت الطاعن أن الجلسة كانت سرية من غير مقتض. لأن الأصل فى الإجراءات المتعلقة بالشكل اعتبار أنها روعيت أثناء الدعوى، ولصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق القانونية أن تلك الاجراءات أهملت أو خولفت.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات