الطعن رقم 1345 سنة 46 ق – جلسة 25 /04 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 282
جلسة يوم الخميس 25 أبريل سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 1345 سنة 46 قضائية
علانية الجلسة. مجرّد خلو محضر الجسة والحكم من ذكرها. لا بطلان.
(المادتان 81 مرافعات و235 تحقيق جنايات)
مجرّد خلو محضر الجلسة والحكم من ذكر العلانية لا يصح أن يكون وجها لنقض الحكم ما لم
يثبت الطاعن أن الجلسة كانت سرية من غير مقتض. لأن الأصل فى الإجراءات المتعلقة بالشكل
اعتبار أنها روعيت أثناء الدعوى، ولصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق القانونية أن تلك
الاجراءات أهملت أو خولفت.
