الطعن رقم 1338 سنة 46 ق – جلسة 25 /04 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 278
جلسة يوم الخميس 25 أبريل سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 1338 سنة 46 قضائية
( أ ) نية القتل. استفادتها من عبارة الحكم. تكفى.
(ب) دفاع شرعى. سلطة محكمة الموضوع فى إثباته أو نفيه.
(المواد 149 و229 و231 تحقيق و210 ع)
1 – فيما يتعلق باثبات نية القتل ليس من الضرورى أن تتكلم المحكمة فى حكمها عن نية
القتل استقلالا. بل يكفى أن يظهر من حكمها أنها اقتنعت بوجود هذه النية لما قام لديها
من الدلائل المستخلصة من الأفعال المادية التى أثبتتها فى حكمها.
2 – إذا نفت المحكمة صراحة فى حكمها ظرف الدفاع الشرعى الذى تمسك به المتهم فلا دخل
لمحكمة النقض فيه لأنه أمر راجع إلى الموضوع.
