الطعن رقم 1183 سنة 46 ق – جلسة 25 /04 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 276
جلسة يوم الخميس 25 أبريل سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 1183 سنة 46 قضائية
حكم. اضطرابه فى التدليل وفى ايراد الوقائع. بطلانه.
(المواد 149 و229 تحقيق و103 مرافعات)
التدليل فى الحكم بصورة مضطربة وذكر الوقائع مشوشة وبعيدة عن الفهم يجعل الحكم معيبا
واجبا نقضه. لأن هذا مما يعوق محكمة النقض عن تفهم مراميه فلا تتمكن من الاستيثاق بأن
القانون قد طبق تطبيقا صحيحا.
