الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1333 سنة 46 ق – جلسة 18 /04 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 273

جلسة يوم الخميس 18 أبريل سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 1333 سنة 46 قضائية

استعمال ورقة مزوّرة. وجوب بيان علم المتهم بتزويرها.
(المادتان 149 تحقيق و183 ع)
إذا اتهم شخص باستعمال ورقة مخالصة مزوّرة وحكمت المحكمة بادانته بدون أن تبين فى حكمها أن المتهم كان يعلم بتزوير المخالصة وبدون أن تذكر فيه أى بيان لهذه المخالصة لا من جهة تاريخها ولا من جهة المبلغ ولا من هو الدائن به ولا من هو المدين فيه فان ذلك يعدّ نقصا جوهريا يعيب الحكم ويوجب نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات