الطعن رقم 1328 سنة 46 ق – جلسة 18 /04 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 272
جلسة يوم الخميس 18 أبريل سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 1328 سنة 46 قضائية
مخدّرات. كلوريدات المورفين. بيان النسبة التى يدخل بها المورفين
فى هذا المركب. ليس ضروريا.
(قانون نظام الاتجار بالمخدّرات رقم 21 لسنة 1928)
كلوريدات المورفين تعتبر من المواد المعاقب على إحرازها والاتجار بها. وليس ضروريا
أن يبين الحكم الصادر بالعقوبة النسبة التى يدخل بها المورفين فى هذا المركب، فإن القانون
لم يشترط فى أملاح المورفين نسبة ما. وما اشترط هذه النسبة إلا فى الأمزجة والمركبات
والمستحضرات والأدوية لأن كمية المورفين فيها تزيد أو تنقص عادة عن هذه النسبة [(1)].
[(1)] المواد التى حوكم المتهم فى هذه الدعوى بمقتضاها هى المواد 1 و2 و3 و31 و37 من القانون رقم 21 لسنة 1928 الخاص بوضع نظام للاتجار بالمخدّرات واستعمالها.
