الطعن رقم 1325 سنة 46 ق – جلسة 18 /04 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 272
جلسة يوم الخميس 18 أبريل سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 1325 سنة 46 قضائية
شهادة الزور. وجوب بيان الوقائع التى حصلت فيها الشهادة.
(المادة 149 تحقيق)
إذا اتهم شخص بتأديته شهادة زور فى دعوى وحكمت المحكمة بإدانته بدون أن تبين الوقائع
التى شهد فيها زورا مكتفية بذكر أن التهمة ثابتة من المستندات المقدّمة فى الدعوى فإن
هذا يكون قصورا فى البيان يعيب الحكم عيبا جوهريا يبطله.
