الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1325 سنة 46 ق – جلسة 18 /04 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 272

جلسة يوم الخميس 18 أبريل سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 1325 سنة 46 قضائية

شهادة الزور. وجوب بيان الوقائع التى حصلت فيها الشهادة.
(المادة 149 تحقيق)
إذا اتهم شخص بتأديته شهادة زور فى دعوى وحكمت المحكمة بإدانته بدون أن تبين الوقائع التى شهد فيها زورا مكتفية بذكر أن التهمة ثابتة من المستندات المقدّمة فى الدعوى فإن هذا يكون قصورا فى البيان يعيب الحكم عيبا جوهريا يبطله.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات