الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1200 سنة 46 ق – جلسة 11 /04 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 269

جلسة يوم الخميس 11 أبريل سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 1200 سنة 46 قضائية

نقص فى الاجراءات أمام محكمة أول درجة. عدم جواز التمسك به أمام محكمة النقض.
(المادة 229 تحقيق)
ليس لمحكمة النقض أن تنظر إلا فى صحة إجراءات المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة وفى عدم صحتها. وكل طعن يتعلق بإجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة يجب التمسك به أمام المحكمة الاستئنافية التى هى صاحبة الحق فى الفصل فيه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات