الطعن رقم 1197 سنة 46 ق – جلسة 11 /04 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 269
جلسة يوم الخميس 11 أبريل سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 1197 سنة 46 قضائية
سب. وجوب بيان ألفاظ السب فى الحكم.
(المادتان 149 تحقيق و265 عقوبات)
يجب – لتطبيق المادة 265 عقوبات – أن يذكر بالحكم ألفاظ السب التى فاه بها المتهم.
ولا يغنى عن ذلك مجرّد الإحالة على محضر التحقيق لأن الحكم يجب أن يكون بذاته مظهرا
للواقعة التى عاقب عليها وإلا تعين نقضه.
