الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1192 سنة 46 ق – جلسة 11 /04 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 268

جلسة يوم الخميس 11 أبريل سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 1192 سنة 46 قضائية

دفاع. محام تحت التمرين. حضوره فى تحقيق تكميلى عن متهم بجناية. لا يجوز حتى مع قبول المتهم.
(المواد 28 تشكيل و130 من الدستور و198 تحقيق)
يتعين على محكمة الجنايات أن لا تقبل حضور محام تحت التمرين أمامها ولو فى استكمال ما أرادت استيفاءه من تحقيق فى نقطة فرعية كاستدعاء طبيب للاطلاع على تقرير الطبيب الشرعى ومناقشته فيه، فإن هذا التحقيق جزء من إجراءات الدعوى. والمأمور به قانونا وجوب حضور محام لمساعدة المتهم بجناية وأن يكون هذا المحامى من درجة المقبولين للمرافعة باسمهم أمام المحاكم الابتدائية على الأقل. فقبول المحكمة محاميا تحت التمرين فيه إخلال بحق الدفاع مبطل للإجراءات لا يصححه أن تأخذ المحكمة فيه بسماح المتهم لهذا المحامى بالحضور عن وكيله الذى ترافع فى الدعوى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات