الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1188 سنة 46 ق – جلسة 11 /04 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 267

جلسة يوم الخميس 11 أبريل سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 1188 سنة 46 قضائية

( أ ) سن المتهم. عدم ذكرها فى الحكم. لا بطلان.
(المادة 199 تحقيق)
(ب) متهم بجنحة. عدم حضور محام عنه. لا بطلان.
(المادتان 161 و198 تحقيق والمادة 130 من الدستور)
(جـ) حكم فى بلاغ كاذب. عدم ذكر الجهة الإدارية التى قدّم لها البلاغ الكاذب فى الجزء المخصص من الحكم لذكر صيغة التهمة. لا بطلان.
(المادتان 149 تحقيق و264 ع)
1 – عدم ذكر سن المتهم فى الحكم لا يبطله ما دام هو لا يدعى أنه غير أهل للمسئولية الجنائية أو أنه قد حرم بسبب عدم ذكر سنه من ضمانات قانونية خاصة بسن دون سن.
2 – لا بطلان فى حكم محكمة الجنح الاستئنافية إذا هى لم تجب المتهم إلى طلبه التأجيل لتوكيل محام عنه لأنه غير محتم قانونا استعانة المتهم بمحام أمام محكمة الجنح.
3 – إذا كانت جهة الاختصاص التى قدّم لها البلاغ الكاذب معينة فى أسباب الحكم فلا يقبل الطعن فيه لمجرّد عدم ذكر تلك الجهة فى الجزء المخصص منه لذكر صيغة التهمة. بل إن هذا يكون طعنا غير جدّى. إذ المطلوب قانونا من المحكمة هو أن تبين فى حكمها وقائع الدعوى بيانا مستوفيا لجميع الأركان القانونية للجريمة وأن تورد دلائل ثبوتها ونصوص القانون المنطبقة عليها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات