الطعن رقم 1185 سنة 46 ق – جلسة 11 /04 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 267
جلسة يوم الخميس 11 أبريل سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 1185 سنة 46 قضائية
نصب. مجرّد عدم ذكر سوء القصد فى الحكم. لا نقض.
(المادة 293 ع)
اتهم شخص بأنه استولى على مبلغ من آخر موهما إياه أنه فى نظير هذا المبلغ سيبيعه قطعة
من الأرض. وبعد كتابة عقد البيع والتأشير عليه من قلم المساحة أوهم المتهم المجنى عليه
بأنه مستعد للذهاب معه إلى المحكمة للتصديق على التوقيع على عقد البيع بشرط أن يدفع
إليه المبلغ أوّلا. ثم بعد دفع المبلغ إليه امتنع عن الذهاب إلى المحكمة. وبعد إثبات
هذه الوقائع رأت المحكمة تطبيق المادة 293 ع على المتهم. لا محل للطعن على هذا الحكم
بحجة عدم ذكره سوء القصد لأن سوء القصد مفهوم بالبداهة.
