الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1184 سنة 46 ق – جلسة 11 /04 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 266

جلسة يوم الخميس 11 أبريل سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 1184 سنة 46 قضائية

المادة 149 تحقيق جنايات. اقتصار الحكم على التعويض المدنى. عدم ذكر نص القانون. لا بطلان.
(المادة 149 تحقيق)
إن المادة 149 تحقيق جنايات لم توجب ذكر نص القانون الذى حكم بمقتضاه إلا فى الحكم الصادر بعقوبة. فاذا لم يقض الحكم إلا بالحقوق المدنية للمدّعى المدنى فلا موجب لذكر نص القانون الذى حكم بمقتضاه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات