الطعن رقم 1170 سنة 46 ق – جلسة 04 /04 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 259
جلسة يوم الخميس 4 أبريل سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 1170 سنة 46 قضائية
حكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. حكم غيابى يصبح نهائيا. عدم اندماجهما.
(المواد 132 و133 و229 تحقيق)
جرى قضاء محكمة النقض على اعتبار أن كلا الحكمين: الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية
باعتبار المعارضة كأن لم تكن والحكم الغيابى الصادر من المحكمة الاستئنافية الذى يصبح
نهائيا بالحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن – كليهما قابل للطعن وأن الحكم الأخير
منهما لا يندمج الأوّل فيه.
