الطعن رقم 1161 سنة 46 ق – جلسة 04 /04 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 258
جلسة يوم الخميس 4 أبريل سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 1161 سنة 46 قضائية
تعدّ وإيذاء. التوافق على التعدّى والإيذاء. معناه. سلطة محكمة
الموضوع فى استخلاصه.
(المادة 207 ع)
التوافق المنصوص عنه بالمادة 207 عقوبات معناه قيام فكرة الإجرام بعينها عند كل من
المتهمين أى توارد خواطرهم على الإجرام واتجاه خاطر كل منهم اتجاها ذاتيا إلى ما تتجه
إليه خواطر سائر أهل فريقه من تعمد إيقاع الأذى بالمجنى عليه. وللمحكمة أن تستنتج التوافق
بهذا المعنى من الوقائع المعروضة أمامها.
