الطعن رقم 1154 سنة 46 ق – جلسة 04 /04 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 258
جلسة يوم الخميس 4 أبريل سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 1154 سنة 46 قضائية
التقرير الذى يتلوه أحد القضاة. وجود خطأ به لا يكون وجها للطعن
فى الحكم.
(المادة 185 تحقيق)
التقرير الذى يتلوه أحد قضاة الهيئة على زملائه إنما هو مجرّد بيان به يلم القضاة بموضوع
الدعوى المعروضة عليهم وبما تم فيها من التحقيقات والإجراءات. ولذلك لم يجعل القانون
له شكلا خاصا ولم يرتب على ما قد يكون به من الخطأ أية نتيجة تلحق الحكم الصادر فى
القضية.
