الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1151 سنة 46 ق – جلسة 04 /04 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 257

جلسة يوم الخميس 4 أبريل سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 1151 سنة 46 قضائية

دفاع. متهم بجنحة. حضور محام تحت التمرين عنه. لا بطلان.
(المواد 161 و198 تحقيق و28 تشكيل و130 من الدستور)
القانون لا يحتم حضور محام للدفاع عن المتهم أمام محكمة الجنح. فلا يصح الطعن فى حكم هذه المحكمة بسبب أن المحامى الذى دافع عن المتهم هو من المحامين الذين تحت التمرين سواء أكان دفاعه باسم نفسه أم كان باسم المحامى الذى يتمرّن عنده.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات