الطعن رقم 1150 سنة 46 ق – جلسة 04 /04 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 257
جلسة يوم الخميس 4 أبريل سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 1150 سنة 46 قضائية
تبديد. مستأجر. أدوات مسلمة إليه. فقدها أثناء مدّة الإجارة. لا
سرقة ولا تبديد.
(المواد 268 و275 و296 عقوبات)
المستأجر أمين على ما تسلمه من الآلات والأشياء الأخرى مسئول عن ردّها عند انتهاء الإجارة.
ووكيله فى ذلك يقوم مقامه. فاذا فقد شىء أثناء مدّة الإجارة فلا يمكن معاقبة أيهما
باعتباره سارقا لأن أخذه المال كان برضاء مالكه ولا يمكن اعتباره مبدّدا لأنه ما دامت
مدّة الإجارة لم تنته وهو مسئول عن ردّ ما تسلمه لصاحبه فى نهاية الإجارة فلا يمكن
القول بتوافر سوء النية عنده. وسوء النية شرط ضرورى فى جريمة التبديد المنصوص عليها
بالمادة 296 عقوبات.
