الطعن رقم 1146 سنة 46 ق – جلسة 04 /04 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 257
جلسة يوم الخميس 4 أبريل سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 1146 سنة 46 قضائية
طلب التأجيل. تقدير الأعذار من حق قاضى الموضوع.
(المادتان 162 و229 تحقيق)
تقدير الأعذار التى يعتذر بها فى طلب التأجيل من حقوق قاضى الموضوع. ومتى قدّرها فقبلها
أو رفضها فلا تدخل لمحكمة النقض فيما يكون منه، اللهم إلا اذا كانت العلة التى يبديها
للرفض يستحيل عقلا التسليم بها.
