الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1146 سنة 46 ق – جلسة 04 /04 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 257

جلسة يوم الخميس 4 أبريل سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 1146 سنة 46 قضائية

طلب التأجيل. تقدير الأعذار من حق قاضى الموضوع.
(المادتان 162 و229 تحقيق)
تقدير الأعذار التى يعتذر بها فى طلب التأجيل من حقوق قاضى الموضوع. ومتى قدّرها فقبلها أو رفضها فلا تدخل لمحكمة النقض فيما يكون منه، اللهم إلا اذا كانت العلة التى يبديها للرفض يستحيل عقلا التسليم بها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات