الطعن رقم 991 سنة 46 ق – جلسة 04 /04 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 256
جلسة يوم الخميس 4 أبريل سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 991 سنة 46 قضائية
( أ ) مدع بحق مدنى. سماع شهادته مع تحليفه اليمين. لا مانع.
(المادتان 134 و145 تحقيق)
(ب) سبق الإصرار. سلطة محكمة الموضوع فى القول بوجوده وعدمه.
(المادة 195 ع)
1 – لا شىء فى القانون يمنع من سماع شهادة المدعى بالحق المدنى مع تحليفه اليمين القانونية.
2 – سبق الإصرار ليس له زمن خاص معين قانونا. بل الأمر فى وجوده وعدمه متعلق برأى قاضى
الموضوع.
