الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 991 سنة 46 ق – جلسة 04 /04 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 256

جلسة يوم الخميس 4 أبريل سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 991 سنة 46 قضائية

( أ ) مدع بحق مدنى. سماع شهادته مع تحليفه اليمين. لا مانع.
(المادتان 134 و145 تحقيق)
(ب) سبق الإصرار. سلطة محكمة الموضوع فى القول بوجوده وعدمه.
(المادة 195 ع)
1 – لا شىء فى القانون يمنع من سماع شهادة المدعى بالحق المدنى مع تحليفه اليمين القانونية.
2 – سبق الإصرار ليس له زمن خاص معين قانونا. بل الأمر فى وجوده وعدمه متعلق برأى قاضى الموضوع.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات