الطعن رقم 1143 سنة 46 ق – جلسة 28 /03 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 255
جلسة يوم الخميس 28 مارس سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 1143 سنة 46 قضائية
( أ ) دعوى الزنا. الحكم الصادر بالعقوبة فيها. وجوب توضيح أن رفعها
كان بناء على بلاغ الزوج.
(ب) حكم استئنافى. خلوّه من الأسباب مع عدم بيان أنه أخذ بأسباب الحكم الابتدائى. نقض.
(جـ) دعوى الزنا. دعوى الطاعة لا تأثير لها فى دعوى الزنا.
(المادتان 235 ع و149 تحقيق)
1 – الحكم الصادر بالعقوبة فى دعوى الزنا يجب أن يوضح به أن رفع دعوى الزنا كان بناء
على بلاغ الزوج وإلا كان باطلا.
2 – إذا خلا الحكم الاستئنافى من الأسباب ولم يبين أنه أخذ بأسباب الحكم الابتدائى
كان باطلا.
3 – طلب الحكم من المحكمة الشرعية على الزوجة بطاعة زوجها حتى لو كان مقدّما من الزوج
نفسه لا من وكيله وحتى لو كان تقديمه هو بصفة دعوى أصلية لا دفاعا فى دعوى نفقة فانه
لا يفيد أن الزوج صفح عن زوجته ورضى بأن تعود لمعاشرته ولا ينافى حقه فى الإصرار على
عقوبتها على الزنا. بل إن أظهر ما يفيده ذلك هو أنه يريد اعتقالها فى منزله لمراقبتها.
