الطعن رقم 1141 سنة 46 ق – جلسة 28 /03 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 254
جلسة يوم الخميس 28 مارس سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 1141 سنة 46 قضائية
دفاع شرعى عن المال. الدفع به. وجوب الرد عليه.
(المادتان 210 عقوبات و149 تحقيق)
إذا دافع متهم بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن ماله وحكمت المحكمة الابتدائية بإدانته
وأيدت المحكمة الاستئنافية حكمها بدون أن يرد فى الحكمين ما يدل على أن المحكمة بحثت
هذا الدفاع لتتبين ما إذا كان صحيحا مستوجبا للبراءة أم غير صحيح مستوجبا للإهمال فان
ذلك يكون قصورا مبطلا للحكم.
