الطعن رقم 1140 سنة 46 ق – جلسة 28 /03 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 254
جلسة يوم الخميس 28 مارس سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 1140 سنة 46 قضائية
قاض استئنافى. سبق نظره معارضة المتهم فى أمر صادر بحبسه احتياطيا.
نظره موضوع القضية. لا بطلان.
(المادتان 125 و179 تحقيق)
نظر أحد قضاة المحكمة الاستئنافية معارضة المتهم فى الأمر الصادر بحبسه احتياطيا على
ذمة التحقيق وتقريره رفضها لا يمنعه من الاشتراك مع الهيئة الاستئنافية فى نظر القضية.
لأن ذلك لا يعدّ إبداء لرأى ما فى الدعوى يخشى أن يتأثر به هذا القاضى عند نظره موضوعها.
