الطعن رقم 1139 سنة 46 ق – جلسة 28 /03 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 254
جلسة يوم الخميس 28 مارس سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 1139 سنة 46 قضائية
التحريض على الفسق. وجوب توفر ركن العادة.
(المواد 233 و234 عقوبات و149 تحقيق)
العادة من الأركان الهامة فى تهمة التعرّض لإفساد الأخلاق بتحريض الشبان على الفسق
والفجور. فاذا لم تثبتها المحكمة فى حكمها لا هى ولا دليلها واقتصرت على القول بأن
التهمة ثابتة من التحقيقات وشهادة الشهود كان حكمها منقوضا.
