الطعن رقم 1138 سنة 46 ق – جلسة 28 /03 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 253
جلسة يوم الخميس 28 مارس سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 1138 سنة 46 قضائية
( أ ) اثبات. استدعاء مخبر لسماع شهادته جائز. تحليفه اليمين مع
زيادة سنه على الأربع عشرة سنة. لا يعتبر خطأ فى الإجراءات.
(المواد 198 و201 مرافعات و145 تحقيق)
(ب) إثبات. سماع الشهود منفردين.
(المادة 166 تحقيق)
1 – مجرّد كون الشاهد من المخبرين لا يجعله من الأشخاص الذين يجوز تجريحهم أو رد شهادتهم
تطبيقا للمادة 198 مرافعات أو عدم سماعهم إلا على سبيل الاستدلال. فاستدعاء المحكمة
مخبرا لسماع شهادته أمر جائز. وتحليفه اليمين القانونية لا يعتبر خطأ فى الإجراءات
ما دامت سنه تزيد على الأربع عشرة سنة تطبيقا للمادة 201 مرافعات.
2 – لا تبطل إجراءات المحاكمة إذا سمعت المحكمة شهادة شاهد كان موجودا بالجلسة بعد
تحليفه اليمين وبخاصة إذا كان المتهم لم يبد أمام المحكمة اعتراضا ما على الاستشهاد
به ولا على تحليفه اليمين. لأن المادة 166 من قانون تحقيق الجنايات التى تقضى بوجوب
إيجاد الشهود فى غرفة تخصص لهم لم تنص على بطلان ما يخالف ذلك.
