الطعن رقم 1129 سنة 46 ق – جلسة 28 /03 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 252
جلسة يوم الخميس 28 مارس سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 1129 سنة 46 قضائية
تبديد أشياء محجوزة. مجرّد عدم تقديمها لا يكفى لاثبات التبديد.
وجوب ثبوت سوء النية.
(المادتان 296 و297 عقوبات)
مجرّد عدم تقديم الأشياء المحجوزة لا يترتب عليه اعتبار المتهم مبدّدا إلا اذا ثبت
سوء نيته وأنه أخفى الأشياء أو تصرف فيها بقصد عدم تمكين المحضر من بيعها. فاذا أثبتت
المحكمة أن الأشياء المحجوزة موجودة ولكن لم تقدّم للبيع وادعى المتهم أنها محفوظة
فى محل مأمون وأنه لم يقدّمها للبيع لتغيبه بمحل عمله، ثم حكمت المحكمة مع ذلك بادانة
المتهم بغير أن تبحث فيما إذا كان عدم تقديمه إياها للمحضر يوم البيع هو بسوء قصد من
المتهم كى لا تباع أم هو ناشئ – كما يقول – من أنه كان وضعها فى محل مأمون كيلا تضيع
أثناء غيابه فان الحكم يكون باطلا لعدم بيان سوء القصد ويجب نقضه.
