الطعن رقم 1128 سنة 46 ق – جلسة 28 /03 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 252
جلسة يوم الخميس 28 مارس سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 1128 سنة 46 قضائية
محضر الجلسة هو من المحررات الرسمية.
(المادتان 229 تحقيق و226 مدنى)
محضر الجلسة هو من المحررات الرسمية المفروض فيها مبدئيا صحة كل ما ورد بها. وهى على
كل حال حجة على أى شخص ما لم يحصل الادعاء بتزوير ما هو مدوّن بها كما جاء بالمادة
226 من القانون المدنى.
