الطعن رقم 1117 سنة 46 ق – جلسة 28 /03 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 251
جلسة يوم الخميس 28 مارس سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 1117 سنة 46 قضائية
حكم. وجوب ذكر النصوص التى طبقتها المحكمة.
(المادة 149 تحقيق)
لا يكفى أن تضمّن المحكمة حكمها ما طلبت النيابة تطبيقه من مواد القانون بل يجب عليها
أن تذكر علام اعتمدت فى توقيع العقوبة أعلى النصوص التى طلب منها تطبيقها أم على غيرها.
فإذا هى لم تفعل كان هذا نقصا مبطلا للحكم.
