الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1117 سنة 46 ق – جلسة 28 /03 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 251

جلسة يوم الخميس 28 مارس سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 1117 سنة 46 قضائية

حكم. وجوب ذكر النصوص التى طبقتها المحكمة.
(المادة 149 تحقيق)
لا يكفى أن تضمّن المحكمة حكمها ما طلبت النيابة تطبيقه من مواد القانون بل يجب عليها أن تذكر علام اعتمدت فى توقيع العقوبة أعلى النصوص التى طلب منها تطبيقها أم على غيرها. فإذا هى لم تفعل كان هذا نقصا مبطلا للحكم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات