الطعن رقم 1116 سنة 46 ق – جلسة 28 /03 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 250
جلسة يوم الخميس 28 مارس سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 1116 سنة 46 قضائية
( أ ) لائحة تعاطى صناعة الطب. عدم النص فيها على عقوبة. وجوب ذكر
الفقرة الثانية من المادة 348 عقوبات فى حالة الادانة. وقوع جريمة أخرى من المخالف
مرتبطة بتلك المخالفة. وجوب بيان المادة التى طبقت عن هذه الجريمة الأخرى مع المادة
32 ع عند توقيع العقوبة الأشدّ.
(ب) قضاء محكمة أول درجة بعقوبة أكثر من الحدّ الأقصى للمادة التى طبقتها. إنزال محكمة
ثانى درجة العقوبة إلى الحدّ الأقصى. علة هذا الانزال هى ظروف الدعوى لا تصحيح خطأ
الحكم الابتدائى. نقض.
(المادتان 32 و348 عقوبات. لائحة تعاطى صناعة الطب الصادرة فى 13 يونيه سنة 1891 والمادة
149 تحقيق)
1 – إذا وقعت مخالفة ما لأحكام لائحة خصوصية لم تقرر فيها عقوبة خاصة على ما يقع من
المخالفات لأحكامها فإنه يجب أن يشار فى الحكم الصادر بالعقوبة على تلك المخالفة إلى
الفقرة الثانية من المادة 348 من قانون العقوبات التى شرعت لهذه الحالة فاذا أغفلت
الإشارة اليها كان الحكم معيبا لخلوه من المادة التى أوقعت العقوبة بموجبها.
فإذا وقعت من المخالف جريمة أخرى مرتبطة بتلك المخالفة ورأت المحكمة – أخذا بأحكام
المادة 32 ع – توقيع العقوبة الأشدّ عليه وجب أن يشار فى الحكم أيضا إلى المادة التى
طبقتها عن الجريمة الأخرى هى والمادة 32 وإلا كان معيبا.
2 – إذا قضت محكمة أوّل درجة على المتهم بعقوبة تتجاوز الحدّ الأقصى لما تقضى به المادة
التى طبقتها ثم جاءت المحكمة الاستئنافية فأنزلت العقوبة إلى قدر معادل للحدّ الأقصى
قائلة إن سبب إنزال العقوبة هو ظروف الدعوى – لا تصحيح خطأ محكمة أوّل درجة – كان المفهوم
أنها أرادت تخفيف العقوبة بإنزالها عن الحدّ القانونى الأقصى وكان حكمها لذلك معيبا
عيبا جوهريا يقتضى نقضه [(1)].
[(1)] راجع أيضا حكم محكمة النقض الصادر فى 28 مايو سنة 1931 فى القضية رقم 52 سنة 1 قضائية.
