الطعن رقم 998 سنة 46 ق – جلسة 21 /03 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 241
جلسة يوم الخميس 21 مارس سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 998 سنة 46 قضائية
بلاغ كاذب. وجوب بيان الواقعة.
(المادتان 264 ع و149 تحقيق)
مجرّد إحالة الحكم الصادر بالعقوبة فى تهمة بلاغ كاذب على العريضة التى قدّمها المبلغ
لا يعتبر بيانا لحقيقة الواقعة المبلغ بها يمكن محكمة النقض من معرفة ما إذا كان القانون
طبق تطبيقا صحيحا أم لم يطبق.
