الطعن رقم 997 سنة 46 ق – جلسة 21 /03 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 240
جلسة يوم الخميس 21 مارس سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 997 سنة 46 قضائية
( أ ) إثبات. سلطة محكمة الموضوع فى استيفاء تحقيقات سبق أن حفظتها
النيابة.
(المادتان 136 و186 تحقيق)
(ب) حكم. رفض الدعوى المدنية بأسباب خلاف أسباب تبرئة المتهم.
(المواد 42 و52 و149 و172 تحقيق)
1 – القرار الصادر من سلطة التحقيق بحفظ بلاغ كاذب لعدم صحته لا يمنع محكمة الموضوع
– عند نظر هذه القضية – من استئناف التحقيق أو استيفاء ما نقص منه لتستخلص ما تطمئن
إليه فتحكم به غير مقيدة بما رأته سلطة التحقيق.
2 – ليس من الضرورى – بعد الحكم ببراءة متهم من تهمة البلاغ الكاذب والتصريح فى الحكم
بأنها على غير أساس وأن ركن الكذب غير متوافر – أن تقيم المحكمة حكمها برفض الدعوى
المدنية على أسباب أخرى.
