الطعن رقم 965 سنة 46 ق – جلسة 07 /03 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 236
جلسة يوم الخميس 7 مارس سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك.
القضية رقم 965 سنة 46 قضائية
إثبات. تقرير الطبيب الشرعى. استخلاص المحكمة نتيجة منه لم ترد
فيه صراحة. لا بطلان.
لا تثريب على المحكمة فى أن تستخلص من تقرير الطبيب الشرعى أن حياة المجنى عليه أصبحت
عرضة للخطر وتثبت ذلك فى حكمها وإن لم يرد هذا المعنى صراحة فى تقرير الطبيب.
