الطعن رقم 963 سنة 46 ق – جلسة 07 /03 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 235
جلسة يوم الخميس 7 مارس سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك.
القضية رقم 963 سنة 46 قضائية
خطأ المحكمة فى رقم القضية. لا بطلان.
(المادة 149 تحقيق)
لا بطلان إذا أخطأت المحكمة فى ذكر رقم القضية فى حكمها لأن ذلك ليس له أى مساس بجوهر
القضية.
