الطعن رقم 962 سنة 46 ق – جلسة 07 /03 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 235
جلسة يوم الخميس 7 مارس سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك.
القضية رقم 962 سنة 46 قضائية
جريمة البلاغ الكاذب. الحكم بالبراءة مع التعويض المدنى. لا تناقض.
(المادتان 264 عقوبات و172 تحقيق)
إذا اتهم شخص بتبليغه بلاغا كاذبا مع سوء القصد وتشككت المحكمة فى قصده فحكمت ببراءته
ولكنها ألزمته مع ذلك بالتعويض المدنى فلا يجوز الطعن فى الحكم بزعم أن به تناقضا.
إذ لا تناقض بين الحكم بالبراءة لتشكك المحكمة فى قصد المتهم وبين الحكم بتضمينه خطأه
فى التبليغ وإن كان حسن القصد فيه.
