الطعن رقم 956 سنة 46 ق – جلسة 07 /03 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 235
جلسة يوم الخميس 7 مارس سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك.
القضية رقم 956 سنة 46 قضائية
الاستخفاء من الخدمة العسكرية جريمة مستمرّة.
(المادتان 121 و122 من قانون القرعة والمادتان 279 و280 تحقيق)
جريمة الاستخفاء من الخدمة العسكرية هى جريمة مستمرة. فالإهمال الذى يعزى لموظفى الحكومة
فى تأدية واجباتهم الخاصة بقانون القرعة بقصد تخليص شخص من الخدمة يتحقق ما دام ذلك
الشخص مختفيا بعلم الموظف.
