الطعن رقم 953 سنة 46 ق – جلسة 07 /03 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 234
جلسة يوم الخميس 7 مارس سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك.
القضية رقم 953 سنة 46 قضائية
جريمة قائمة على الغش. جواز الاثبات بالبينة فيها.
(المادتان 215 مدنى و293 عقوبات)
يجوز الإثبات بالبينة فيما قام على الغش من الجرائم لأن ذلك مما يندرج تحت ما يتعذر
الحصول فيه على دليل كتابى. فإذا استولى شخص بطريق النصب على نقود – يزيد مقدارها على
ما تجوز البينة فيه – من امرأة فى سبيل إحضار زوجها الغائب غيبة مريبة فالبينة جائزة.
