الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 944 سنة 46 ق – جلسة 07 /03 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 234

جلسة يوم الخميس 7 مارس سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك.


القضية رقم 944 سنة 46 قضائية

( أ ) طلبات مقدّمة لمحكمة الموضوع. متى يجب الردّ عليها؟ وجوب ارتباطها بموضوع الدعوى.
(المادة 149 تحقيق)
(ب) جريمة هتك عرض صبى. تمامها بمجرّد الاتصال أو الملامسة.
(المادة 232 عقوبات)
1 – يشترط لكى تكون محكمة الموضوع ملزمة بالإجابة صراحة على طلب يقدم إليها حتى لو كان من الطلبات الأصلية أن يكون هذا الطلب ظاهر التعلق بموضوع القضية أى أن يكون الفصل فيه لازما للفصل فى الموضوع ذاته وإلا فهى ليست ملزمة بالرد عليه صراحة حتى لو كان الطلب صريحا بل يجوز لها أن لا تلتفت إليه بأن ترفضه ضمنا. لأن الخصم الذى يقدّم طلبا من هذا القبيل لا يكون له أى صالح فى المطالبة بالرد عليه ردا مسببا.
2 – جريمة هتك عرض صبى تتم بمجرّد الاتصال أو الملامسة بقطع النظر عن حصول إدخال تام أو ناقص فى جسم الصبى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات