الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 939 سنة 46 ق – جلسة 07 /03 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 233

جلسة يوم الخميس 7 مارس سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك.


القضية رقم 939 سنة 46 قضائية

( أ ) دفاع. ردّ المحكمة الاستئنافية صراحة عليه. لا إلزام.
(المادة 149 تحقيق)
(ب) تحقيق. عدم استيفاء النيابة إياه واعتماد المحكمة الاستئنافية على تحقيقات محكمة أوّل درجة. لا عيب.
(المادة 186 تحقيق)
1 – المحكمة الاستئنافية غير ملزمة بالرد على الدفاع الموضوعى الذى تقدّم به المتهم. ويكفى أن تبين الأسانيد التى أخذت هى بها فى تكوين عقيدتها بالإدانة. ومتى بينتها ففى ذلك ما يستفاد منه إطراحها لما أدلى به الدفاع.
2 – عدم استيفاء النيابة كل التحقيقات لا يعنى المحكمة الاستئنافية ما دامت هى قد اكتفت بتحقيقات محكمة أوّل درجة وأخذت بما جاء فيها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات