الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 822 سنة 46 ق – جلسة 07 /03 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 233

جلسة يوم الخميس 7 مارس سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك.


القضية رقم 822 سنة 46 قضائية

سرقة. إكراه. اعتباره ظرفا مشدّدا. شروطه.
(المادتان 271 و272 عقوبات)
يعتبر الإكراه ظرفا مشدّدا للسرقة إذا حصل بقصد الاستعانة به على السرقة أو النجاة بالشىء المسروق عقب وقوع الجريمة. أما إذا حصل بقصد فرار السارق والنجاة بنفسه بعد ترك الشىء المسروق فلا يعتبر ظرفا مشدّدا بل هو إنما يكون جريمة قائمة بذاتها يعاقب عليها بما يقضى به القانون.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات