الطعن رقم 938 سنة 46 ق – جلسة 28 /02 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 224
جلسة يوم الخميس 28 فبراير سنة 1929
برآسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 938 سنة 46 قضائية
( أ ) حكم مستأنف. إلغاؤه. تفنيد أسبابه. لا وجوب.
(المادة 149 تحقيق)
(ب) تحقيق. سلطة المحكمة الاستئنافية فى اجرائه.
(المادة 186 تحقيق)
1 – ليست المحكمة الاستئنافية ملزمة – عند إلغائها الحكم المستأنف – بأن تناقش ذلك
الحكم فيما أورده من الأسباب. بل يكفى أن يكون حكمها هى مبنيا على أسباب تؤدى نتيجتها
الى إلغاء الحكم الابتدائى.
2 – للمحكمة الاستئنافية تمام الحرية ومطلق السلطة فى أن لا تجرى من التحقيق إلا ما
تراه هى نفسها ضروريا لكشف الحقيقة. فهى ليست ملزمة بمتابعة المتهم فيما يطلبه منها
فى هذا الصدد ما دامت قد وجدت فى عناصر الدعوى وما بها من التحقيقات الأخرى ما يكفى
لتكوين اعتقادها.
