الطعن رقم 923 سنة 46 ق – جلسة 28 /02 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 223
جلسة يوم الخميس 28 فبراير سنة 1929
برآسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 923 سنة 46 قضائية
تسبيب الأحكام. وجوبه. خلو الحكم من الأسباب. نقض.
(المادة 149 تحقيق جنايات)
اذا حكمت المحكمة بأدانة متهم واقتصرت فى الأسباب على قولها "ان" "التهمة ثابتة من
التحقيقات والكشف الطبى" فان هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه. لأن هذه العبارة
ان كان لها معنى عند واضعى الحكم فان هذا المعنى مستور فى ضمائرهم لا يدركه غيرهم.
ولو كان الغرض من تسبيب الأحكام أن يعلم من حكم لماذا حكم لكان إيجاب التسبيب ضربا
من العبث. ولكنما الغرض من التسبيب أن يعلم من له حق المراقبة على أحكام القضاة من
خصوم وجمهور ومحكمة نقض ما هى مسوغات الحكم. وهذا العلم لابد لحصوله من بيان مفصل ولو
إلى أقل قدر تطمئن معه النفس والعقل إلى أن القاضى ظاهر العذر فى إيقاع حكمه على الوجه
الذى ذهب اليه.
