الطعن رقم 920 سنة 46 ق – جلسة 28 /02 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 223
جلسة يوم الخميس 28 فبراير سنة 1929
برآسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 920 سنة 46 قضائية
لعب القمار. متى يمكن اعتبار المسكن محلا للعب القمار؟
(المادة 307 عقوبات)
1 – المسكن الخاص يمكن اعتباره محلا للعب القمار اذا كان صاحبه قد أعده جميعه أو غرفه
أو مكانا منه أو من ملحقاته لهذا اللعب وجعله مباحا لدخول الناس فيه لهذا الغرض.
2 – مجرد وجود أشخاص بمنزل خصوصى وأمامهم ورق لعب ونقود لا يدل على أن صاحب المنزل
قد أعد منزله للعب القمار وأباح للجمهور دخوله لهذا الغرض بل لابد من قيام الدليل على
ذلك حتى يمكن تطبيق المادة من قانون العقوبات.
