الطعن رقم 990 سنة 48 ق – جلسة 21 /02 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 185
جلسة يوم الخميس 21 فبراير سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 990 سنة 48 قضائية
( أ ) رأى المفتى. عدم بيانه فى الحكم وعدم تفنيده. لا إلزام.
(المادة 49 تشكيل)
(ب) التوقيع على الحكم فى أجل محدود. غرض الشارع منه.
(المادتان 51 تشكيل و231 تحقيق)
1 – ليس فى القانون ما يوجب على المحكمة – عند الحكم بالإعدام – أن تبين رأى المفتى
فى الحكم ولا أن تفنده.
2 – اقتضاء التوقيع على الحكم وفى أجل محدود إنما أراد به الشارع تمكين المحكوم عليه
من تقديم أسباب طعنه بطريق النقض فى الموعد الذى حدّده القانون. فإذا كان قدم الأسباب
فى الميعاد ولا يدعى أنه فاته شىء منها وكان من جهة أخرى لم يثبت أن الحكم لم يحصل
التوقيع عليه فى الأجل المقرر فلا محل للطعن.
