الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 806 سنة 46 ق – جلسة 21 /02 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 184

جلسة يوم الخميس 21 فبراير سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 806 سنة 46 قضائية

( أ ) إجراءات المحاكمة أمام محكمة أوّل درجة. وقوع نقص فيها. التظلم منه.
(المادتان 229 و236 تحقيق)
(ب) عدم توقيع القاضى والكاتب على كل شهادة. لا يصح وجها للطعن.
(جـ) عدم ذكر ألقاب وصناعات الشهود بمحضر الجلسة. لا يصح وجها للطعن.
(المادتان 170 تحقيق و209 مرافعات)
1 – جرى قضاء محكمة النقض على عدم قبول الطعن أمامها بنقص إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة بعد السكوت عليها وعدم التظلم منها لمحكمة الاستئناف.
2 – حسب القاضى أن يوقع هو وكاتب الجلسة على محضرها المثبت لشهادات الشهود لاعتبار ما جاء به مطابقا للواقع فلا يصح الطعن فى الحكم بسبب أن القاضى لم يوقع على كل شهادة [(1)].
3 – قصور محضر الجلسة عن ذكر ألقاب الشهود وصناعاتهم ومحال إقامتهم لا يصح وجها للطعن لأن هذا القصور لا يجهلهم عند المتهم وهم هم الذين عرفهم بألقابهم وصناعاتهم الثابتة بمحضر التحقيق الابتدائى.


[(1)] راجع أيضا الحكم الصادر فى القضية رقم 544 سنة 46 قضائية بجلسة 7 فبراير سنة 1929.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات