الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 793 سنة 46 ق – جلسة 21 /02 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 174

جلسة يوم الخميس 21 فبراير سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 793 سنة 46 قضائية

نقض وإبرام:
الطعن بطريق النقض حق شخصى. التقرير به يجب أن يحصل من المحكوم عليه نفسه أو ممن يوكله لهذا الغرض. أسباب الطعن بعد التقرير به. تقديمها من غير موكل لهذا الغرض. جوازه.
(المادتان 229 و231 تحقيق)
1 – إن الطعن بطريق النقض هو حق شخصى متعلق بالمحكوم عليه وحده فيجب أن يكون إظهار الرغبة فى هذا الطعن بالتقرير به فى قلم كتاب المحكمة حاصلا بمعرفته شخضيا أو بمعرفة من يوكله عنه لهذا الغرض توكيلا ثابتا. ولا يكقى فى الوكالة أن يكون المقرر هو المحامى الذى ترافع عن الطاعن لدى المحكمة الصادر منها الحكم المطعون فيه.
ولا يصح فى هذا الصدد القول بأن المحكوم عليه حر إن شاء أجاز تقرير محاميه وإن شاء لم يجزه وتنازل عنه. لأن الأخذ بهذا القول يجعل الأمر راجعا إلى إجازة عمل الفضولى وعدم إجازته وحينئذ يستوى أن يكون المقرر هو المحامى الذى دافع عن المحكوم عليه أو أى محام أو شخص آخر غير محاميه. وهذا كاف للدلالة على أن القول بهذا غير سديد.
2 – إذا أظهر المحكوم عليه رغبته فى الطعن بطريق النقض فى قلم الكتاب بنفسه أو بواسطة من يوكله عنه توكيلا ثابتا فان الأسباب يصح أن يقدّم بيانها من المحامى الذى دافع عنه أو من أى محام آخر بدون حاجة إلى توكيل لهذا الغرض [(1)].


وقائع الدعوى

اتهمت النيابة العامة هذين الطاعنين بأنهما فى 6 مارس سنة 1928 الموافق 14 رمضان سنة 1346 بمنشاة دهشور مركز العياط مديرية الجيزة: أولا ضربا محمد عبد الله سلام شافعى عمدا ضربا لم يقصدا منه قتله ولكنه أفضى إلى موته. وثانيا ضربا سيده عبد الله سلام ضربا أحدثا بها إصابات تقرر لعلاجها مدة أقل من عشرين يوما. وطلبت من حضرة قاضى الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادتين 200 فقرة ثانية و206 من قانون العقوبات.
وبتاريخ 6 يونيه سنة 1928 أصدر حضرة قاضى الإحالة أمرا باحالتهما الى محكمة جنايات مصر لمحاكمتهما بالمادتين 200 فقرة أولى و206 عقوبات على التهمة الموجهة إليهما. وبعد أن سمعت محكمة الجنايات الدعوى قضت فيها حضوريا بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1928 وعملا بمادتى الإحالة بالنسبة للأول و32 عقوبات و206 منه بالنسبة للثانى بمعاقبة الأول بالأشغال الشاقة مدّة خمس سنوات وحبس الثانى ثلاثة شهور مع الشغل لثبوت الجناية على الأول فقط ولثبوت الجنحة على الثانى. فقرر الأول فى 12 ديسمبر سنة 1928 ومحامى الثانى فى 30 منه بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض والإبرام وقدم حضرة المحامى عنهما تقريرا ببيان أسباب طعنهما فى 30 منه.


المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على أوراق القضية والمداولة قانونا.
حيث إن عبد العزير بدوى الكارم المحكوم عليه الثانى لم يقرر بالطعن بنفسه بل قرر به المحامى الذى دافع عنه لدى المحكمة وكذلك قدم عنه بيان الأسباب.
وحيث إن الطعن بطريق التقض حق شخصى متعلق بالمحكوم عليه وحده يستعمله أو يهمله بحسب ما يبدو له من المصلحة فليس لأحد أن يتحدّث عنه فى هذا الحق إلا باذنه. وعلى هذا يجب أن يكون إظهار الرغبة فى هذا الطعن بالتقرير به فى قلم كتاب المحكمة حاصلا إما بمعرفة نفسه شخصيا أو بمعرفة من يوكله عنه لهذا الغرض توكيلا ثابتا. ولا يكفى بالقول بهذه الوكالة أن يكون المقرّر هو المحامى الذى ترافع عن الطاعن لدى المحكمة الصادر منها الحكم المطعون فيه فان نيابة المدافعين عن المتهمين بجلسات المحاكمة مستفادة من حضور هؤلاء المتهمين فعلا وإقرارهم لما يقول المدافعون عنهم بمحضر منهم فهى نيابة مقيسة بزمن اجتماع الفريقين وتحدث أحدهما عن الآخر بمسمع منه فلا تتعدّى موضوعها المحدّد بهذا الزمن ولا تنسحب على الأعمال القضائية الأخرى. ولا يصح الاعتراض بأن ذا الشأن حر إن شاء أجاز تقرير محاميه بالطعن وإن شاء لم يجزه وتنازل – لا يصح الاعتراض لأن مبناه يكون جعل المسألة راجعة إلى إجازة عمل الفضولى وعدم إجازته ولو كان كذلك لاستوى أن يكون المقرّر هو المحامى الذى دافع عن الطاعن أو أى محام أو شخص آخر غير محام وهذا يكفى للدلالة على أن الاعتراض غير سديد.
وحيث إن ذا الشأن ما دام يكون قد أظهر رغبته فى الطعن بطريق النقض بأن قرر به فى قلم الكتاب على النحو المتقدّم أى بنفسه أو بواسطة وكيله الثابتة وكالته فإن هذه المحكمة ترى أن الأسباب يصح أن يقدّم بيانها من المحامى الذى دافع عنه أو من أى محام آخر بدون حاجة بمقدّمها إلى أن يكون بيده توكيل لهذا الغرض.
وحيث إن الطاعن الثانى لم يقرر بالطعن بنفسه ولا بوكيل عنه ثابتة وكالته بل الذى قرر به ثم قدّم الأسباب من بعد هو المحامى الذى دافع عنه فلذلك يكون طعنه غير مقبول شكلا.
وحيث إن الطاعن الأوّل محمد بدوى الكارم قد قرّر بنفسه بالطعن وبين محاميه الأسباب فى الميعاد فطعنه مقبولا شكلا.
وحيث إن الذى يخص هذا الطاعن الأوّل من الأوجه المبينة بتقرير الأسباب هما الوجهان الأوّل والخامس.
وحيث إن الوجه الأوّل ينحصر فى أنه طلب الأطباء لمناقشتهم فيما بين تقاريرهم من الخلاف فلم تجبه المحكمة ولم تبين أسبابا للرفض وأن فى هذا مساسا بحقوق الدفاع مبطلا للحكم.
وحيث إن الثابت بمحضر الجلسة أن الدفاع عن هذا الطاعن – توصلا إلى التشكيك فى شهادة الشهود – قد تمسك بما ذكره الطبيب المشرح من أن إصابة المجنى عليه هى من ضربة فأس لا من ضربة عصا كما قال الطبيب الشرعى ثم طلب من باب الاحتياط استدعاء الأطباء لمناقشتهم والثابت بالحكم أن إحدى الشهود ادعت أن إصابة المجنى عليه هى من ضربة فأس فالمحكمة بينت أن هذه الدعوى غير معقولة وأوردت سندها فى عدم معقوليتها ثم أضافت أن تقرير الطبيب الشرعى يثبت أن إصابة المجنى عليه يجوز حصولها من نبوت به بروز لا من فأس كما قال الطبيب الأوّل. وإذن فالمحكمة فى نبذها رواية الشاهدة الموافقة لما تمسك به الدفاع قد رجحت قول الطبيب الشرعى على قول الطبيب الأوّل وبهذا قد ردت على قول الدفاع ردا معللا. وعملها هذا قانونى لا نقد عليه. فهذا الوجه فى غير محله.
وحيث إن الوجه الخامس غير سديد أيضا لأن مجموع الثابت بالحكم أن الإصابة هى برأس المجنى عليه وأنها من نبوت به بروز وأن وفاته قد نشأت عنها وهذا بيان كاف.

فبناء عليه

حكمت المحكمة بعدم قبول طعن الطاعن الثانى شكلا وبقبول طعن الطاعن الأوّل شكلا ورفضه موضوعا.


[(1)] بظهر أن هذه القاعدة ليست ثابتة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات