الطعن رقم 791 سنة 46 ق – جلسة 21 /02 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 174
جلسة يوم الخميس 21 فبراير سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 791 سنة 46 قضائية
اختلاس الأموال الأميرية. أموال مجالس المديريات. اختلاسها معاقب
عليه بمقتضى المادة 97 عقوبات.
(المادة 97 عقوبات)
1 – لا يشترط لتطبيق المادة 97 عقوبات أن يكون المال المختلس هو من أموال الدولة الداخل
فى ميزانيتها. بل يكفى أن يكون من أموال مصلحة عامة من المصالح التى للدولة إشراف عليها
سواء أكان مملوكا لتلك المصلحة أم كان مودعا عندها. فتدخل فى تلك المصالح مجالس المديريات
كما تدخل وزارة الأوقاف والمجالس البلدية والمحلية وما يماثلها من المصالح وإن كان
لكل منها ميزانية خاصة مستقلة عن ميزانية الدولة [(1)].
2 – الاختلاس يشمل فى معناه القصد السيئ فمتى قررت محكمة الموضوع أن الاختلاس قد ثبت
لها فانها تكون بذلك قررت أخذ المتهم المال والتصرف فيه غشا وبسوء قصد كأنه مملوك له.
[(1)] انظز أيضا حكم محكمة النقض الصادر فى 4 يناير سنة 1932 فى القضية رقم 80 سنة 1 قضائية فى تفسير المادة 97 عقوبات وبيان الفرق بينها وبين المادة 103.
