الطعن رقم 355 سنة 46 ق – جلسة 21 /02 /1929
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 168
جلسة يوم الخميس 21 فبراير سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 355 سنة 46 قضائية
جرح أو ضربات نشأ عنها مرض. الإبهام فى بيان مدّة العلاج. نقض.
(المادة 205 عقوبات)
إذا طبقت المحكمة المادة 205 عقوبات على شخص متهم بضرب آخر باعتبار أن المجنى عليه
قد عولج أكثر من عشرين يوما وذكرت بالحكم أن طول مدّة العلاج لم ينشأ عن الضرب وحده
وإنما نشأ عن إصابة المجنى عليه بمرض آخر فان هذا يكون إبهاما مبطلا للحكم. إذ لا يستطاع
أن يعرف منه إن كانت مدة علاج الإصابات المتخلفة عن الضرب زادت على عشرين يوما أم لم
تزد [(1)].
[(1)] راجع أيضا حكم محكمة النقض الصادر فى 8 يناير سنة 1931 فى القضية رقم 74 سنة 48 قضائية الذى تكلم بتفصيل أوفى عن تطبيق المادة 205.
